مادة 26

متى انحلت الخطبة تجري تسوية مقتضيات الإنحلال في ما يتعلق بعربون الخطبة وبهداياها على ما مر بيانه وإما في ما يتعلق بشرط التضمين فيجري حكم المادة السادسة وفيما يتعلق بالتعويضات فيجري حكم المادة الآتية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *