مادة 260 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إذا فسخ الحكم لمخالفة القانون أو لأي سبب آخر قضت المحكمة في أساس الدعوى.
2 ـ إذا تضمن الحكم المستأنف أنه قابل للاستئناف ولم يكن كذلك، بل كان قابلاً للنقض، قررت المحكمة رد الاستئناف ويبقى للمستأنف الحق في طعن الحكم المستأنف في الميعاد القانوني ويبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ صدور قرار الرد أو تبليغه إذا كان غيابياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *