مادة 260 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي.
2 ـ يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً ويكون الحمل مستحقاً للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة 236.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *