مادة 260 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يعتبر قرار الوزارة بالموافقة على تخفيض رأس المال عند تسجيله أنه حل محل ما يقابله في نظام الشركة الأساسي ويجب إدخاله في كل نسخة من النظام تصدر أو تسلم إلى المساهمين أو إلى الغير بعد تسجيله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *