مادة 260 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تفرض غرامة من 5000 إلى 10000 ليرة عن المخالفات التالية غير المشمولة بالمواد السابقة من هذا الفصل.
1 ـ التهرب أو محاولة التهرب من إجراء المعاملات الجمركية.
2 ـ عدم المحافظة على الأحكام أو الازرار أو الرصاص الموضوع على الطرود أو وسائط النقل والمستوعبات دون ان يؤدي إلى نقص في البضائع أو تغيير فيها.
3 ـ عدم التزام صحاب العلاقة بتنفيذ تعهداتهم أو كفالاتهم المقدمة من قبلهم إلى الجمارك مع مراعاة أحكام المادة 263 من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *