مادة 260 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

للزوج أن يف ض الطلاق للمرأة ويملكها إياه إما بتخييرها نفسها أو جعل أمرها بيدها أو بتفويضه لمشيئتها ولا يملك الزوج الرجوع عن التفويض بعد ايجابه قبل جواب المرأة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *