مادة 261 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لا يجوز للشركة أن تشتري أسهمها لحسابها الخاص ما لم ترخص بذلك الهيئة العامة وما لم يتم الشراء من الاحتياطي الاختياري وتؤدى قيمة الأسهم كاملة.
2 ـ تعتبر الأسهم التي تشترى على هذا الوجه مستهلكة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *