مادة 262 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:
أ) ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع.
ب) ديون الميت.
ج) الوصية الواجبة.
د) الوصية الاختيارية.
هـ) المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون.
2 ـ إذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي:
أ) استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.
ب) ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
3 ـ إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *