Call us now:
مادة 262 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا قالت المفوض إليها الاختيار أو التي جعل أمرها بيدها في مجلس علمها اخترت نفسي أو طلقت نفسي بانت بواحدة سواء نوى الزوج بذلك واحدة أو اثنتين.
وتصح نية الثلاث في الأمر باليد ولا تصح في التخيير.