مادة 263 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ أسباب الإرث ـ الزوجية والقرابة.
2 ـ للإرث ثلاث طرائق ـ الفريضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم.
3 ـ يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض.
4 ـ يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معاً أو بالنصيب الرحمي فإذا كان لوارث جهتا ارث ورث بهما معاً مع مراعاة أحكام المادتين 271 و296.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *