مادة 264 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

تلتزم الجهات العامة، بمنح العاملين إجازاتهم الإدارية المستحقة لهم قبل تاريخ نفذا هذا القانون، على أن يتم منح هذه الإجازات عيناً خلال مدة أقصاها خمس سنوات ما لم تنته خدماتهم خلال هذه المدة حيث يتقاضون في هذه الحالة البدل النقدي من إجازاتهم المتبقية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *