مادة 264 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

المخالفة في أصل العدد تبطل الجواب لو خالفت بأكثر لا بأقل فإذا فوض الزوج للمرأة تطليقة واحدة فطلقت نفسها ثلاثً فلا يقع شيء ولو قال لها طلقي نفسك ثلاثاً أو اثنتين فطلقت واحدة وقعت الواحدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *