مادة 265 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يتمتع رئيس محكمة الجنايات بسلطة يكون له بمقتضاها الحق في أن يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لاكتشاف الحقيقة.
2 ـ ويكل القانون الى ضميره وشرفه بذل غاية جهده في سبيل هذا الأمر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *