Call us now:
مادة 265 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ يتمتع رئيس محكمة الجنايات بسلطة يكون له بمقتضاها الحق في أن يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لاكتشاف الحقيقة.
2 ـ ويكل القانون الى ضميره وشرفه بذل غاية جهده في سبيل هذا الأمر.