Call us now:
مادة 265 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ الفرض سهم مقدار للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم:
الأب: الجد العصبي وإن علا، الأخ لأم، الأخت لأم، الزوج، الزوجة. البنات بنات الابن وإن نزل، الأخوات لأب وأم، الأخوات لأب، الأم، الجدة الثابتة وإن علت.
2 ـ الجد العصبي هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت الأنثى فإذا دخلت في نسبته أنثى فهو جد رحمي والجدة الثابتة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت، جد رحمي.