مادة 266 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مع مراعاة حكم المادة 281 للأب وكذا للجد العصبي فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *