Call us now:
مادة 266 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ إذا خسرت الشركة ثلاثة أرباع رأس مالها على مجلس الإدارة أن يعقد هيئة عامة غير عادية لتقرر ما إذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الأجل أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.
2 ـ إذا أهمل مجلس الإدارة عقد الهيئة العامة المذكورة أو لم يتم تأليفها لعدم وجود النصاب القانوني أو رفضت الهيئة حل الشركة يبقى لكل مساهم الحق في مراجعة القضاء.