مادة 267 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

على الرئيس أن يرد كل طلب من شأنه أن يطيل أمد المحاكمة على غير طائل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *