Call us now:
مادة 267 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
آ ـ لدائرة الجمارك ان تبيع البضائع المحجوزة من حيوانات وبضائع قابلة للتلف أو التسرب أو كانت في حالة تؤثر في سلامة البضائع الاخرى أو المنشآت الموجودة فيها.
ب ـ يجوز بترخيص من المدير العام أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة بعد تسعة اشهر من تاريخ حجزها. ويمكن بيع هذه البضائع قبل مضي هذه المدة إذا كانت قيمتها تتعرض للنقصان.
يتم البيع استنادا إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والاسباب الداعية إلى بيعها دون حاجة إلى اخطار اصحاب العلاقة أو انتظار صدور حكم من المحكمة الجمركية.
فاذا صدر هذا الحكم بالبراءة وكان يقضي باعادة المبيعات إلى اصحابها دفع لهم المتبقي من حاصل المبيع بعد انقطاع المبالغ التي انفقت من اجل حفظها.