مادة 268 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد وكلائه أو معاونيه الادعاء على المتهمين بالجرائم الواردة في قرار الاتهام. ولا يسوغ له أن يدعي على المتهمين بأفعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام وإلا كان ادعاؤه باطلاً واستهدف للشكوى من الحكام عند الاقتضاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *