Call us now:
مادة 268 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل.
2 ـ للزوجة ولو كانت مطلقة رجعياً إذا مات الزوج وهي في العدة فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل.
والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل وذلك مع مراعاة حكم المادة 116 المتقدمة في طلاق المريض.
3 ـ إذا تعددت الزوجات اشتركن في هذه الفريضة.