Call us now:
مادة 268 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
آ ـ على اصحاب البضائع سحب بضائعهم المحفوظة في المخازن الجمركية أو في ساحات الحرم الجمركي وارصفته خلال مهلة اقصاها ستة اشهر.
ولدائرة الجمارك ان تبيع البضائع التي مضت عليها مهلة الحفظ النظامية.
ب) يطبق حكم الفترة / آ / من هذه المادة على الودائع التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية.
ج) لدائرة الجمارك ان تبيع البضائع من الانواع المذكورة في الفقرة / آ / من المادة 268 عندما تكون موجودة في الحرم الجمركي خلال مهلة الحفظ المبينة إذا ظهرت عليها بوادر المرض أو الفساد أو الاضرار بسلامة البضائع الاخرى أو المنشآت على ان يثبت ذلك بموجب محضر يخطر اصحاب البضائع أو من يمثلهم في جميع الحالات المذكورة اعلاه واذا تعذر ذلك فالاعلان في دائرة الجمارك.