مادة 27 من القانون العقاري العربي الموحد

تقبل اللجنة الاتفاقات الحاصلة بين مدعي الملكية فيما بينهم وبين المعترضين، المتضمنة إجراء تغيير قانوني في الوحدة العقارية، وتنظم محضراً يستند إليه عند اتخاذ القرار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *