مادة 27 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة

على محامي الدولة أن يعرض على رئيس القسم خلاصة الأحكام الصادرة في الدعاوى التي يباشرها، وذلك في اليوم التالي لتاريخ النطق بها، وعليه أن يسجل بخطه هذه الخلاصة وتاريخ الحكم في مفكرته اليومية وفي الملف تسجيلاً مقترناً بتوقيعه كما يتعين عليه أن يبدي رأيه في الحكم بمذكرة تفصيلية يوضح فيها أسباب الطعن بشكل جدي وواضح.
وفي جميع الأحوال التي ينص فيها القانون أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره، يتعين على محامي الدولة، الإطلاع على مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه المودعة في ملف الدعوى بالمحكمة وأن يستنسخ صورة عنه لضمها للملف فوراً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *