مادة 27 من قانون الأحوال المدنية

يجب على مديري المؤسسات الرسمية كالمستشفيات والسجون والمحاجر وغيرها أن يرسلوا إلى أمين السجل المدني شهادات الولادة الحادثة في مؤسساتهم دون حاجة إلى تصديقها من المختار وعليهم أن يمسكوا سجلات خاصة لتدوين هذه الوقائع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *