مادة 27 من قانون الأسلحة و الذخائر

تحدد بقرار من وزير الداخلية كمية الاسلحة والذخائر التي يسمح سنويا باستيرادها وعدد رخص الاتجار والصنع والاصلاح لكل محافظة حسب مقتضيات المصلحة العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *