Call us now:
مادة 27 من قانون الأسلحة و الذخائر
تحدد بقرار من وزير الداخلية كمية الاسلحة والذخائر التي يسمح سنويا باستيرادها وعدد رخص الاتجار والصنع والاصلاح لكل محافظة حسب مقتضيات المصلحة العامة.
تحدد بقرار من وزير الداخلية كمية الاسلحة والذخائر التي يسمح سنويا باستيرادها وعدد رخص الاتجار والصنع والاصلاح لكل محافظة حسب مقتضيات المصلحة العامة.