Call us now:
مادة 27 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
يجب أن يذكر أيضاً في سجل التجارة:
آ ـ كل تعديل أو تبديل يختص بالأمور الواجب تسجيلها بمقتضى المادة السابقة.
ب ـ الاسم والشهرة وتاريخ الولادة ومحلها والجنسية لكل من مديري الشركة وأعضاء إدارتها ومديريها المعينين لمدة وجودها.
أما طلب التسجيل فيقدمه المديرون أو أعضاء مجلس الإدارة القائمون بوظائفهم في وقت وجوب التسجيل.
ج ـ شهادات الاختراع المستثمرة والعلامات المصنعية والتجارية التي تستعملها الشركة.
د ـ الأحكام أو القرارات القاضية بحل الشركة أو إبطالها.
هـ ـ الأحكام أو القرارات المعلنة إفلاس الشركة أو تصديق الصلح الواقي والمقررات المختصة بهما.