Call us now:
مادة 27 من قانون التموين و التسعير
يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية على كل منتج أو مستورد أو تاجر جملة أو نصف جملة أو تاجر المفرق أو متعهد أن يملك أو يحوز بأية صفة كانت مقادير تتجاوز الاحتياج العادي لتجارته أو صناعته أو عمله من المواد أو السلع التي يعينها وزير التموين والتجارة الداخلية بقرار يصدره. ويحدد وزير التموين والتجارة الداخلية في قراره مقادير تلك المواد والسلع التي يعتبر حيازتها في حدود الاحتياج العادي للتجارة أو الصناعة.