مادة 27 من قانون الجمعيات السكنية

عند انقضاء مدة الجمعية المشتركة او حلها توزع حصيلة تصفية اموالها على الجمعيات الاعضاء فيها كل بنسبة مدفوعاتها الفعلية وفي حدودها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *