Call us now:
مادة 27 من قانون الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية
يقدم التاجر الذي يرغب فتح فرع له في سورية أو مديره العام إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الوثائق الآتية:ـ
ـ1 طلب تسجيل يبين فيه: اسم التاجر وعنوانه التجاري، وجنسيته، ومركزه الرئيسي، وموضوع تجارته، وما يمارسه منها في سورية، ومركزه الخاص (فرعه) والشعب الملحقة به فيها
ويحق للوزارة أن تطلب معلومات إضافية
ـ2 صورة عن سجله التجاري مخرجه من البلد الذي له فيه مركز رئيسي ومصدقة حسب الأصول
ـ3 صك توكيل يعين فيه التاجر مديراً عاماً له مقيماً في سورية بالمعنى الوارد في المادتين 3 و4 من هذا القانون وبالشروط نفسها
ـ4 يجب أن يرفق كل مستند يقدمه التاجر أو مديره العام بترجمة إلى اللغة العربية مصدقة من ترجمان محلف مقبول من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.