مادة 27 من قانون العقوبات الإقتصادي

أ ـ تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جرائم الرشوة وسرقة واختلاس الأموال العامة وتهريب الأموال خارج البلاد المرتكبة قبل صدوره إذا لم يكن قد صدر بها حكم مبرم قبل التاريخ المذكور.
ب ـ يعفى من العقوبة من هرب أمواله قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا أعادها خلال ستة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى بحقه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *