مادة 27 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

يجوز للعاملين بالتفتيش إذا شعروا بالحرج لأي سبب كان عند معالجتهم الموضوع المكلفين تحقيقه أن يطلبوا التنحي خطيا. ولرئيس الهيئة أن يأذن لهم بذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *