Call us now:
مادة 27 من قانون تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة
على أصحاب ومديري المؤسسات الفندقية والمحال العامة أن يلصقوا قائمة واضحة باللغة العربية ولغة أجنبية بالأسعار المحددة ممهورة بخاتم الدائرة المختصة في المؤسسة العامة للسياحة في محافظة دمشق ومكاتب وفروع السياحة في سائر المحافظات الأخرى. وذلك في أمكنة ظاهرة من مؤسساتهم ومكتب الإدارة وكذلك في كل غرفة من غرف المؤسسات الفندقية كما يجب عليهم الإعلان عن أسعار الخدمات غير المحددة رسمياً بنفس الطريقة وإعلام المؤسسة العامة للسياحة عنها ولا يجوز بيعها أو عرضها بأكثر من الأسعار المعلن عنها أو الامتناع عن تقديمها بهذه الأسعار.