مادة 27 من قانون مكافحة المخدرات رقم 2 لعام 1993

ينظم بقرار من الوزير طريقة صرف المواد المخدرة في المستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية العامة أو الخاصة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *