Call us now:
مادة 27 من مرسوم الإستملاك رقم20 تاريخ 1983
آ ـ يجوز للجهة الإدارية أن تستملك لحساب الجهات العامة الأخرى التي لها حق الاستملاك وكذلك لحساب مؤسسات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية. أو أن تتابع عنها عمليات الاستملاك ويتم كل ذلك بناء على طلبها الخطي.
ب ـ تستوفي الجهة الإدارية بدلات الاستملاك وجميع ما تنفقه في هذا السبيل من الجهة التي تم الاستملاك لصالحها.