مادة 27 من نظام العقود الإدارية

يبقى المتعهد المرشح مبدئياً مرتبطاً بعرضه لمدة خمسين يوماً من تاريخ فض العروض وإذا لم يبلغ أمر المباشرة خلال ذلك حق له خلال ثلاثة أيام تلي انتهاء المدة المذكورة أن يتخلى عن عرضه بكتاب خطي يسجل في ديوان الإدارة التي أجرت المناقصة ولا يتجدد حكماً ارتباطه بعرضه مدة خمسين يوماً أخرى وهكذا كل مرة لا يبلغ بها أمر المباشرة على أن لا تجاوز مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه عن ستة أشهر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *