مادة 27

تعدل المادة /100/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92
لعام / 1959/ وتعديلاته بحيث تصبح
المادة /100/ لاتقبل دعوى التعويض عن اصابة العمل الا اذا كانت
المؤسسة قد طولبت كتابة بالتعويض خلال خمس سنوات من تاريخ
وقوع الحادث او الوفاة او الاخطار بانتهاء العلاج او بدرجة العجز
ويعد اى اجراء تقوم به مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة
فى مواجهة المؤسسة فى حكم المطالبة المشار اليها فى الفقرة السابقة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *