مادة 27

يختص النائب فضلاً عن المسائل التي يختص بها المندوب الأول بما يأتي
أ – إعداد تقارير في المسائل التي تعرض على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري.
ب – إقرار التقارير التي يعدها المندوبون أو المندوبون الأول في المسائل التي يصدر بتعيينها قرار من الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بناء على عرض من رئيس الإدارة المختص.
فإن اختلفت وجهة نظر النائب مع ما ورد في التقرير وجب عرض الأمر على رئيس الإدارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *