مادة 27

ا – يتكون مجلس الاتحاد العام من أعضاء المكتب ورؤساء الاتحادات.
ب – يجتمع المجلس ثلاث مرات في السنة بدعوة من رئيس المكتب.
ج- – يناقش المجلس في اجتماعاته وضع الاتحادات والجمعيات ويستمع الى تقرير من المكتب ويتخذ القرارات والتوصيات اللازمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *