مادة 27

1 ـ يستوفى عن القرارات المتضمنة تصديق المصالحة رسم نسبي قدره اثنان في المئة من البدل المصالح عليه، على أن لا يقل هذا الرسم عن ليرة ونصف الليرة ولا يزيد على نصف الرسم المحدد في المادة 29 من هذا القانون فيما لو حكم بكامل المبلغ المدعى به.
2 ـ إذا لم تقع المصالحة على مبلغ معين يستوفى عنها رسم مقطوع قدره خمس ليرات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *