مادة 271 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنين فأكثر من الاخوة أو الأخوات.
2 ـ لها الثلث في غير هذه الأحوال، غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط كان لها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *