Call us now:
مادة 271 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
آ ـ تطبق أحكام المواد 267 و268 و269 من هذا القانون على البضائع الممنوعة أو المحصورة.
ب ـ تجري البيوع المنصوص عليها في المواد السابقة بالمزاد العلني ووفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير.
تباع البضائع والاشياء ووسائط النقل خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عدا رسم الدلالة الذي يتحمله المشتري.