Call us now:
مادة 271 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
إن المقصود من سنوات الخدمة الفعلية أو ما هو في حكمها في مجال تطبيق المادة /164/ السابقة، هو الخدمة المؤداة في الجهة العامة التي يقوم المثبت على رأس العمل لديها عند نفاذ هذا القانون.
إن المقصود من سنوات الخدمة الفعلية أو ما هو في حكمها في مجال تطبيق المادة /164/ السابقة، هو الخدمة المؤداة في الجهة العامة التي يقوم المثبت على رأس العمل لديها عند نفاذ هذا القانون.