مادة 271 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة عوقب بالحبس سنة على الأقل وإذا سعى بقصد التجسس فبالأشغال الشاقة الموقتة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *