مادة 272 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يبدي النائب العام مطالبته في جلسة المحاكمة شفاهاً فيدون الكاتب ملخصها في محضر المحاكمة. أما المطالبة التي يبديها كتابة فتكون موقعة منه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *