مادة 272 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

للجدة الثابتة أو الجدات السدس ويقسم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة وقرابتين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *