مادة 272 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إذا تجاوزت مدة التصفية عاماً واحداً وجب على المصفين أن يضعوا الميزانية السنوية وينشروها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *