مادة 272 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يوزع البيع وفقاً للترتيب التالي:
1 ـ نفقات عملية البيع.
2 ـ النفقات التي صرفتها ادارة الجمارك من اي نوع كانت.
3 ـ الرسوم الجمركية.
4 ـ الرسوم والضرائب الاخرى وفق اسبقيتها في تاريخ صدور التشريح الخاص بها.
5 ـ رسوم الحفظ في المخازن الجمركية والمستودعات من فتح وتغليف ونقل وعمالة وغيرها.
6 ـ رسم الخزن.
7 ـ أمور النقل الخارجي عند توجبها.
يحدد مآل المبلغ المتبقي كما يلي:
آ ـ البضائع المتروكة:
1 ـ إذا كانت البضائع المباعة من الانواع المسموح باستيرادها يوم البيع يؤول المبلغ المتبقي إلى اصحاب العلاقة شريطة ان يطالبوا به ويسقط هذا الحق بالتقادم بمرور سنة من تاريخ البيع ويصبح حقا للخزينة ويقيد ايرادا لها.
2 ـ إذا كانت القائمة المباعة من الانواع الممنوعة أو المحصور استيرادها يقيد المبلغ المتبقي ايرادا في الخزينة العامة.
ب ـ البضائع المستوردة نظاميا والمتنازل عنها لادارة الجمارك يقيد المبلغ المتبقي ايرادا في الخزينة العامة.
ج ـ البضائع المتنازل عنها لادارة الجمارك بموجب صك مصالحة أو التي يصدر بمصادرتها حكم قطعي.
يوزع المبلغ المتبقي وفق أحكام المادة 272
د ـ البضائع المحجوزة:
يؤخذ المبلغ المتبقي امانة بانتظار اعادته إلى مستحقيه أو توزيعه وفق أحكام المادة 264 حسب مآل المخالفة الجمركية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *