مادة 273 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

بعد ورود الأوراق الى قلم المحكمة ووصول المتهم الى محل التوقيف الكائن لديها بأربع وعشرين ساعة على الأكثر يستجوب الرئيس أو القاضي المستناب عنه المتهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *