مادة 273 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

إذا زاد أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم أنصباؤهم في الإرث.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *