مادة 274 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

إذا اقترفت جرائم التجسس المذكورة لمصلحة دولة معادية شددت العقوبات وفاقاً لأحكام المادة 274.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *